دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25991

ما قالوا في الأخذ من اللحية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ - مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ -، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ:

كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقَبْضَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.