مصنف ابن أبي شيبة 25991
ما قالوا في الأخذ من اللحية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيُّوبَ - مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ -، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقَبْضَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.