دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25876

ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ [أَنْ] [١]يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ [٢]هَذَا وَيَصُدُّ [٣]هَذَا، وَخَيْرُهُمَا [٤]الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.