مصنف ابن أبي شيبة 25876
ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ [أَنْ] [١]يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ [٢]هَذَا وَيَصُدُّ [٣]هَذَا، وَخَيْرُهُمَا [٤]الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.