مصنف ابن أبي شيبة 25776
من كره أن يلبس المشهور من الثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:
مَنْ رَكِبَ مَشْهُورًا مِنَ الدَّوَابِّ، أَوْ لَبِسَ مَشْهُورًا مِنَ الثِّيَابِ، أَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ مَا دَامَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.