مصنف ابن أبي شيبة 25774
من كره أن يلبس المشهور من الثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
مَنْ لَبِسَ رِدَاءَ شُهْرَةٍ أَوْ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ نَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.