مصنف ابن أبي شيبة 25680
من رخص أن يتختم فِي يمينه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ:
أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.