مصنف ابن أبي شيبة 25673
من كان يلبس خاتمه فِي يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ تَخَتَّمُوا فِي يَسَارِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.