مصنف ابن أبي شيبة 25668
من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: أَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ شِئْتَ مِنْ فِضَّةٍ، لَا يَضُرُّكَ، وَلَكِنْ لَا تَطْعَمْ فِي إِنَاءِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.