مصنف ابن أبي شيبة 25656
من كره خاتم الذهب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الذَّهَبِ، قَالَ [١]: كُنَّا نَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.