MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 25635

فِي الخاتم الفضة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:

كَانَ لِرَسُولِ اللهِ [١]خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ فِي يَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَكُمْ نَظْرَةٌ وَلِهَذَا نَظْرَةٌ، لَقَدْ عَنَّانِي هَذَا الْيَوْمَ، فَنَزَعَهُ فَأَعْطَاهُ رَجُلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.