دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25588

فِي اتخاذ الجمة والشعر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفَرْقِ، وَنَهَى عَنِ السَّكِينَةِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.