مصنف ابن أبي شيبة 25588
فِي اتخاذ الجمة والشعر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْفَرْقِ، وَنَهَى عَنِ السَّكِينَةِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.