MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2554

من كان يطبق يديه بين فخذيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

دَخَلَ الْأَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى هَؤُلَاءِ بَعْدُ ؟ قَالَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. وَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَتَقَدَّمَ [هُوَ] [١]فَصَلَّى بِنَا، فَذَهَبْنَا نَتَأَخَّرُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا، فَأَقَامَنَا مَعَهُ، فَلَمَّا رَكَعْنَا وَضَعَ الْأَسْوَدُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَنَظَرَ عَبْدُ اللهِ، فَأَبْصَرَهُ، فَضَرَبَ يَدَهُ، فَنَظَرَ الْأَسْوَدُ فَإِذَا يَدَا عَبْدِ اللهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، وَقَدْ خَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعْتَ فَأَفْرِشْ ذِرَاعَيْكَ فَخِذَيْكَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ شَرَقَ الْمَوْتَى، وَإِنَّهَا صَلَاةُ مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ حِمَارٍ، وَصَلَاةُ مَنْ لَا يَجِدُ بُدًّا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَلْتَكُنْ صَلَاتُكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَانَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى رُكَبِهِمْ ؟ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْمَرٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا