دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25530

من رخص فِي الخضاب بالسواد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:

كَانَ يَخْتَضِبُ بِالْوَسْمَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.