مصنف ابن أبي شيبة 25530
من رخص فِي الخضاب بالسواد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ:
كَانَ يَخْتَضِبُ بِالْوَسْمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.