دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25506

فِي الخضاب بالحناء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ قَانِيَتَانِ قَدْ خَضَّبَهُمَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.