مصنف ابن أبي شيبة 25506
فِي الخضاب بالحناء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَإِنَّ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ قَانِيَتَانِ قَدْ خَضَّبَهُمَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.