دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25482

فِي إِرخاء العمامة بين الكتفين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

رَأَيْتُهُ يَعْتَمُّ، وَلَا يُرْخِي طَرَفَ الْعِمَامَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.