دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25446

فِي الجلاجل للصبيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

نُبِّئْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا كَانَ يَقْطَعُ الْجَلَاجِلَ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الصِّبْيَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.