دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25424

فِي المشي فِي النعل الواحدة من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ؛ فَلَا يَمْشِي [١]فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.