مصنف ابن أبي شيبة 25424
فِي المشي فِي النعل الواحدة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ؛ فَلَا يَمْشِي [١]فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.