مصنف ابن أبي شيبة 25420
فِي المشي فِي النعل الواحدة من كرهه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا فِي خُفٍّ وَاحِدَةٍ [١]، لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيَمْشِ فِيهِمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.