مصنف ابن أبي شيبة 25387
فِي ذيل المرأة كم هو
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا ؟ قَالَ: شِبْرًا، قَالَتْ [١]: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا ! قَالَ: فَذِرَاعًا [٢]لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.