دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25369

فِي لبس السراويلات

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ:

كَانَ الْحَسَنُ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ لَبِسَ سَرَاوِيلَ حِبَرَةٍ وَقَبَاءَ حِبَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.