دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25310

فِي جر الإزار وَمَا جاء فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:

مَنْ مَسَّ إِزَارُهُ كَعْبَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.