مصنف ابن أبي شيبة 25310
فِي جر الإزار وَمَا جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:
مَنْ مَسَّ إِزَارُهُ كَعْبَيْهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.