دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2531

من كان يكبر تكبيرتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ: لِيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ، وَيُكَبِّرْ لِلرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا [٢]يُجْزِئْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.