مصنف ابن أبي شيبة 2531
من كان يكبر تكبيرتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِيءُ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ رَاكِعٌ ؟ قَالَ: لِيَفْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ، وَيُكَبِّرْ لِلرُّكُوعِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا [٢]يُجْزِئْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.