مصنف ابن أبي شيبة 25285
من رخص للنساء فِي لبس الحرير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ لِلنِّسَاءِ، إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ مَا يَصِفُ أَوْ يَشِفُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.