دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25285

من رخص للنساء فِي لبس الحرير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ لِلنِّسَاءِ، إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُنَّ مَا يَصِفُ أَوْ يَشِفُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.