مصنف ابن أبي شيبة 25283
من رخص للنساء فِي لبس الحرير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ: حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.