دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25283

من رخص للنساء فِي لبس الحرير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ: حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.