دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25281

من رخص للنساء فِي لبس الحرير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

أُرْخِصَ [١]لِلنِّسَاءِ فِي الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.