مصنف ابن أبي شيبة 25274
فِي الفراء من جلود الميتة إِذا دبغت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.