مصنف ابن أبي شيبة 25269
فِي الفراء من جلود الميتة إِذا دبغت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا فَإِنَّ دَبْغَهَا طَهُورُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.