دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25261

فِي لبس الفراء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ:

أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهَا إِذَا صَلَّى أَنْ يَضَعَ فَرْوَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.