مصنف ابن أبي شيبة 25261
فِي لبس الفراء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَنَافِعٍ:
أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهَا إِذَا صَلَّى أَنْ يَضَعَ فَرْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.