مصنف ابن أبي شيبة 25208
فِي لبس المعصفر للرجال ومن رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ:
رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.