مصنف ابن أبي شيبة 252
فِي المرأة تمسح على خمارها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا تَوَضَّأَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَنْزِعْ خِمَارَهَا وَلْتَمْسَحْ بِرَأْسِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.