مصنف ابن أبي شيبة 25193
فِي القز والإبريسم للنساء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
قُلْتُ لِسَالِمٍ: الرَّجُلُ يَكْسُو أَهْلَهُ الْقَزَّ وَالْخُمُرَ وَالثِّيَابَ، فَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ لَا أَكْسُوهُنَّ إِيَّاهُ فَمَا زَالُوا بِي حَتَّى كَسَوْتُهُنَّ إِيَّاهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْسُهُ فَهُوَ وَاللهِ خَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.