دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25193

فِي القز والإبريسم للنساء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

قُلْتُ لِسَالِمٍ: الرَّجُلُ يَكْسُو أَهْلَهُ الْقَزَّ وَالْخُمُرَ وَالثِّيَابَ، فَقَالَ: لَقَدْ كُنْتُ لَا أَكْسُوهُنَّ إِيَّاهُ فَمَا زَالُوا بِي حَتَّى كَسَوْتُهُنَّ إِيَّاهُ، وَإِنْ لَمْ تَكْسُهُ فَهُوَ وَاللهِ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.