مصنف ابن أبي شيبة 2519
من كان لا يتم التكبير وينقصه وَمَا جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْقِصُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ مِسْعَرٌ: إِذَا انْحَطَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ الثَّانِيَةَ لَمْ يُكَبِّرْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.