دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25181

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

رَأَيْتُ عَلَى الْقَاسِمِ عِمَامَةً عَلَمُهَا حَرِيرٌ أَبْيَضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.