دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25175

من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَلْبَسُوا [١]الثَّوْبَ سُدَاهُ حَرِيرٌ أَوْ لُحْمَتُهُ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْأَعْلَامِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.