مصنف ابن أبي شيبة 25175
من رخص فِي العلم من الحرير فِي الثوب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَلْبَسُوا [١]الثَّوْبَ سُدَاهُ حَرِيرٌ أَوْ لُحْمَتُهُ، وَلَا يَرَوْنَ بِالْأَعْلَامِ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.