دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25167

من رخص فِي لبس الحرير فِي الحرب إِذا كان له عذر ومن كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:

شَهِدْنَا الْيَرْمُوكَ، [قَالَ] [١]: فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ وَعَلَيْنَا الدِّيبَاجُ وَالْحَرِيرُ، فَأَمَرَ بِرَمْيِنَا [٢]بِالْحِجَارَةِ، قَالَ: فَقُلْنَا: مَا بَلَغَهُ عَنَّا ؟ قَالَ: فَنَزَعْنَاهُ وَقُلْنَا: كَرِهَ زِيَّنَا، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْنَاهُ رَحَّبَ بِنَا وَقَالَ: إِنَّكُمْ جِئْتُمُونِي فِي زِيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ لِمَنْ قَبْلَكُمُ الدِّيبَاجَ وَلَا الْحَرِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.