دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25158

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:

مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.