مصنف ابن أبي شيبة 25158
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.