دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25156

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تَلْبَسُوا مِنَ الْحَرِيرِ إِلَّا مَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنًا أَوْ كَتَّانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.