مصنف ابن أبي شيبة 25152
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ
: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.