دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25150

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.