مصنف ابن أبي شيبة 25150
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ حَفْصٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَى عَنِ الْحَنْتَمِ وَالتَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.