مصنف ابن أبي شيبة 25133
فِي لبس الحرير وكراهية لبسه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ:
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَأَهْدَاهَا لِعَلِيٍّ فَلَبِسَهَا عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.