دليل

مصنف ابن أبي شيبة 25133

فِي لبس الحرير وكراهية لبسه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ:

أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حُلَّةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَأَهْدَاهَا لِعَلِيٍّ فَلَبِسَهَا عَلِيٌّ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي، اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.