مصنف ابن أبي شيبة 25026
الأكل مع المجذوم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ:
كَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.