مصنف ابن أبي شيبة 25018
من كره مداومة اللحم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
يَا بَنِي تَمِيمٍ، لَا تُدِيمُوا أَكْلَ اللَّحْمِ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.