دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24989

فِي التسمية على الطعام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ، لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.