مصنف ابن أبي شيبة 24989
فِي التسمية على الطعام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى طَعَامِهِ وَحَمِدَهُ عَلَى آخِرِهِ، لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.