دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24982

فِي القران بين التمرتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ:

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ حَلَالًا كَانَ دَنَاءَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.