مصنف ابن أبي شيبة 24982
فِي القران بين التمرتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ حَلَالًا كَانَ دَنَاءَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.