مصنف ابن أبي شيبة 24948
فِي الرجل يخرج من المخرج فيأكل قبل أن يتوضأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُوَيْرِثٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ مِنَ الْغَائِطِ وَأُتِيَ بِطَعَامٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ: لَمْ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.