مصنف ابن أبي شيبة 24941
فِي لعق الأصابع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.