دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24941

فِي لعق الأصابع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.