مصنف ابن أبي شيبة 24932
فِي الأكل والشرب بالشمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُنَا بِشِمَالِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.