دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24932

فِي الأكل والشرب بالشمال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ أَحَدُنَا بِشِمَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.