مصنف ابن أبي شيبة 24928
فِي الأكل والشرب بالشمال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأْكُلَ بِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَدُكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.