دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24928

فِي الأكل والشرب بالشمال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا وَقَدْ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى لِيَأْكُلَ بِهَا، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَدُكَ عَلِيلَةً أَوْ مُعْتَلَّةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.