مصنف ابن أبي شيبة 24916
من قَالَ إِذا دخلت على أخيك فكل من طعامه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:
إِنَّا نُسَافِرُ فَنَمُرُّ بِالرُّعْيَانِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فَيُطْعِمُونَا لَحْمًا مَا نَدْرِي مَا جِنْسُهُ [١]، فَقَالَ: مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُونَ فَكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.