دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24916

من قَالَ إِذا دخلت على أخيك فكل من طعامه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ:

إِنَّا نُسَافِرُ فَنَمُرُّ بِالرُّعْيَانِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فَيُطْعِمُونَا لَحْمًا مَا نَدْرِي مَا جِنْسُهُ [١]، فَقَالَ: مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُونَ فَكُلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.