مصنف ابن أبي شيبة 24903
فِي الجبن وأكله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ:
لَا تَأْكُلْ مِنَ الْجُبْنِ إِلَّا مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَمَّا الْمَجُوسُ فَلَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُهُمْ فَكَيْفَ يَحِلُّ لَنَا جُبْنُهُمْ. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.