دليل

مصنف ابن أبي شيبة 24889

ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَاسْتَصْبِحْ بِهِ وَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.