مصنف ابن أبي شيبة 24889
ما قالوا فِي الفأرة تقع فِي السمن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا وَكُلْ مَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَاسْتَصْبِحْ بِهِ وَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.